فصل: وسم الدواب للتمييز:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.وسم الدواب للتمييز:

السؤال الثالث من الفتوى رقم (3548)
س 3: توجد أدلة في السنة على تحريم وسم البهائم أو الدواب في وجهها، ونحن معشر البادية نضطر إلى وسم الدواب للتمييز بين الدواب، حيث تختلط في المراعي مع دواب الغير، وحيث تمنع السارق، ويصعب عليه بيعها. فهل يجوز لنا ذلك؟
ج 3: نعم يجوز ذلك للغرض المذكور في السؤال، إذا كان في غير الوجه، لما رواه الشيخان رحمهما الله في (صحيحيهما) عن أنس رضي الله عنه قال: غدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوافيته في يده الميسم، يسم إبل الصدقة، (*) وفي لفظ لأحمد وابن ماجه رحمهما الله عنه: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسم غنما في آذانها، (*) أما الوسم في الوجه فلا يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم زجر عن ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود

.الوسم على خد الناقة:

الفتوى رقم (20337)
س: نفيدكم بأنه ينتشر عندنا وسم الإبل على وجوهها، وذلك بغرض تمييزها عن إبل الغير، وحفظا لها من الضياع والسرقة، والوسم الذي أسأل عنه هو الوسم الذي يكون على خد الناقة؛ لأنه حصل عندنا خلاف على الخد، وهل هو من الوجه أم لا؟ فبعضهم قال: إن الوجه هو ما واجه المقابل له، والخد لا يواجه الناظر لوجه الناقة، والبعض قالوا: بأن الوجه يشمل الخد والذقن والأنف.
والسؤال يا سماحة الشيخ هو: هل يجوز الوسم على خد الناقة؟ وهل يعتبر الخد من الوجه؟ وهل ترون أن هناك ضرورة تبيح ذلك؟ أفتونا مأجورين، وجزاكم الله خيرا.
ج: الوسم لبهيمة الأنعام في غير الوجه جائز، عند ظهور الحاجة إليه، كمن يريد وسمها بعلامة تعرف به له أو لغيره، وكوسم إبل الهدي لتعرف بذلك، والوسم يكون بالكي بالنار أو بشق جزء من بدن البهيمة غير الوجه، كالسنام ونحوه، والإشعار بقدر الحاجة دون الإفراط فيه، ويدل لجواز ذلك ما ثبت في (الصحيحين) عن أنس رضي الله عنه قال: غدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن أبي طلحة ليحنكه، فوافيته وفي يده الميسم يسم إبل الصدقة، (*) وفي رواية للإمام أحمد وابن ماجه: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسم غنما في آذانها، (*) ويدل لذلك ما أخرجه البخاري في (صحيحه) عن المسور بن مخرمة ومروان قالا: خرج النبي صلى الله عليه وسلم في بضع عشرة مائة من أصحابه حتى إذا كانوا بذي الحليفة قلد النبي صلى الله عليه وسلم الهدي وأشعره. (*)
أما الوسم في الوجه فيحرم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك ولعن من فعله، ولأن الوجه أشرف موضع في الجسم، سواء من الإنسان أو البهيمة، وخد الناقة وغيرها من بهيمة الأنعام يعتبر من الوجه، لا يجوز الوسم فيه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.خصي الحيوان:

السؤال الرابع من الفتوى رقم (6341)
س 4: ما رأي الإسلام في خصي الحيوان؟
ج 4: يجوز ذلك للمصلحة، لورود الدليل في ذلك، أخرج الإمام أحمد والحاكم، عن أبي رافع رضي الله عنه قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين موجيين خصيين، (*) وقال في (مجمع الزوائد): إسناده حسن. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود
السؤال الثاني من الفتوى رقم (10229)
س 2: إني أخصي بعض الحيوانات مثل الأغنام والأبقار، فهل علي إثم فيها أم لا، وهل أكلها حلال أم حرام؟
ج 2: يجوز خصي الحيوان للمصلحة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان

.تربية الكلب لحراسة الدجاج:

السؤال الرابع من الفتوى رقم (9693)
س 4: «لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة» (*) مخرج في (الصحيحين). السؤال: من كان يربي الكلب للضرورة مثل حراسة الدجاج، فما رأي الدين في ذلك؟
ج 4: من اقتنى كلبا لصيد أو حراسة كان ذلك جائزا له، فلا يمنع الملائكة من دخول البيت. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان

.حكم الخنزير:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (9770)
س2: هل حكم الخنزير كحكم الكلب تماما، وهل هناك دليل يوضح أن حكمهما واحد من كل ناحية؟
ج2: حكمهما واحد من جهة تحريم أكل لحمهما، ويختلفان في اقتنائهما، فالخنزير لا يجوز اقتناؤه على أي حال، ولا بيعه ولا شراؤه. أما الكلب فيجوز اقتناؤه، ليصاد به، والحرث، والماشية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان